الأفضلية.
وحين الغروب خاصة عند آخر (1) لإتيان جبرئيل في اليومين بوقت واحد للمغرب (2)، فيعارض به سائر الأخبار، ويبقى أصل الاشتغال وعدم التوقيف في غيره سالما عن المعارض.
والأول للمختار، والثاني لذوي الأعذار، عند السيد في المصباح، والشيخ في المبسوط (4)، واختاره في المفاتيح والحدائق (5)، جمعا بين القسمين من الأخبار، بشهادة ما دل على جواز التأخر عن الغيبوبة لذوي الأعذار، كموثقة جميل: ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: (لعلة لا بأس) قلت: فالعشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال: (لعلة لا بأس) (6) والأول للأول، وربع الليل للثاني، عند الشيخ في أكثر كتبه (7) وابن حمزة والحلبي (8)، لتخصيص القسم الأول بموثقة جميل، المتقدمة، وصحيحتي محمد ابن علي الحلبي وابن يقطين، الدالتين على جواز التأخير في السفر إلى مغيب الشفق (9)، وتقييد هذه الثلاثة بالمستفيضة المصرحة ببقاء الوقت لذوي الأعذار