والأخرى: عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال: (لا بأس) (1)، وقريبة منها موثقة عبيد الله وعمران (2).
ورواية إسحاق: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: (لا بأس) (3).
خلافا للهداية للصدوق (4)، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل اليوم والليلة (5)، كلها للشيخ، فقالا: إنه غيبوبة الشفق، لإتيان جبرئيل بها في المرة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق (6).
ولصحيحتي بكر والحلبي:
الأولى: (وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل، نصف الليل) (7).
والثانية: متى تجب العتمة؟ قال: (إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة) (8).
الوسائل 4: 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 2.