مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤
والأخرى: عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال: (لا بأس) (1)، وقريبة منها موثقة عبيد الله وعمران (2).
ورواية إسحاق: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: (لا بأس) (3).
خلافا للهداية للصدوق (4)، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل اليوم والليلة (5)، كلها للشيخ، فقالا: إنه غيبوبة الشفق، لإتيان جبرئيل بها في المرة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق (6).
ولصحيحتي بكر والحلبي:
الأولى: (وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل، نصف الليل) (7).
والثانية: متى تجب العتمة؟ قال: (إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة) (8).
الوسائل 4: 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 2.

(١) التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٤، الإستبصار ١: ٢٧١ / ٩٧٨، الوسائل ٤: ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢ ٢ ح ه.
(٢) التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٥، الإستبصار ١: ٢٧١ / ٩٧٩، الوسائل ٤: ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٧، الإستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٢، الوسائل ٤: ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨.
(٤) الهداية: ٣٠.
(٥) المبسوط ١: ٧٥، الخلاف ١: ٢٦٢، الإقتصاد: ٢٥٦، مصباح المتهجد: ٢٣، عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر: ١٤٣.
(٦) انظر: الوسائل ٤: ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠.
(٧) الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٧، التهذيب ٢: ٣٠ / ٨٨، الإستبصار ١: ٢٦٤ / ٥٣ ٩، الوسائل ٤:
١٧٤ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.
(٨) الكافي ٣: ٢٨٠ الصلاة ب ٦ ح ١١، التهذيب ٢: ٣٤ / 103، الإستبصار 1: 270 / 977، الوسائل 4: 204 أبواب المواقيت ب 23 ح 1.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست