وفي رواية زرارة: (وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب دخل وقت العشاء الآخرة) (1).
وحمل تلك الأخبار على الأفضلية لا وجه له.
والاستشهاد بالأخبار الدالة على أن لكل صلاة وقتين أولهما أفضلهما (2)، وباختلاف الأخبار في التقدير بالغيبوبة والربع وخمسة أميال وستة (3)، غير صحيح، لمنع شهادة الأول على أن ذلك أحد الوقتين، ولا على أن الوقتين للمختار كما مر، وعدم دلالة الاختلاف على الأفضلية والاستحباب.
وقبل انتصاف الليل قدر صلاة العشاء، عند السيد في الجمل والإسكافي (4) والحلي (5) والحلبي (6)، والإشارة والجامع، والمحقق (7)، وسائر المتأخرين (8). وعليه الشهرة في كلام جماعة (9)، بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه (10) وإن ظهر من الناصريات عدم اشتهار هذا القول بين القدماء (11).
للأصل، وللروايات الدالة على أن وقت العشاءين من الغروب إلى نصف