للأصل، ورواية الحلبي: (كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (1).
ورواية يوسف بن محمد، المتقدمة (2).
ورواية يوسف بن إبراهيم، (لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه) (3).
وضعف تلك الأخبار لو سلم لكان منجبرا بالشهرة ولو محكية.
ولا تضرها معارضة ما مر، لعدم دلالة الأخيرين منه على الحرمة، مضافا إلى ضعف الرضوي الخالي عن الجابر، وعموم البواقي بالنسبة إليها.
وابتناء الصحيحتين على السؤال عن القلنسوة لا يجعل عموم الجواب فيهما خاصا.
بل قد يناقش في شمول عمومهما وسائر العمومات أيضا من جهة أن الوارد فيها النهي عن الصلاة في الحرير أو الثوب الإبريسم، والحرير أيضا هو الثوب الكذائي كما يدل عليه كلام أهل اللغة. وصدق الثوب على أمثال ما نحن فيه محل كلام.
ويشهد لذلك استدلال مثل الشيخ في الجواز بالأصل (4)، مع اطلاعهم على العمومات قطعا.
ثم على تسليم خصوص الصحيحتين يجب تقديم رواية الحلبي عليهما، لمخالفته العامة، حيث تدل على الفرق بين ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز، وهو