كنصب قطعة ذهب أو منسوج منه عليه. وتحريم الافتراش كما في التحرير (1) ضعيف جدا.
وهل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه، فلا يحرم إلا لباس كان سداه ولحمته ذهبا، أولا بل يحرم ولو لم يكن محضا؟ فيه إشكال، حيث إن ما لبسه ليس ذهبا وما هو ذهب لم يلبس، بل لبس ما يشتمل عليه. وحكم في الغنية بكراهة الملحم بالذهب (2).
وكيف كان فالظاهر عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب، للشك في صدق لبس الذهب سيما إذا كان في مثل الأزرار وأطراف الثوب.
نعم، يحرم التختم به ولو شك في صدق اللبس عليه، على الأظهر الأشهر، بل في الخلاف الإجماع عليه (3)، لما مر.
وضعف البعض منه منجبر بالعمل، واشتمال بعضه على ما ليس بمحرم غير ضائر وإن عبر بما عبر به في الذهب، إذ خروج بعض الحديث عن ظاهره لا يوجب خروج الباقي.
وأما ما في رواية [ابن القداح] (4): (من أن النبي صلى الله عليه وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب) وما في معاني الأخبار: (قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله - ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب) (5) فلا يعارضان ما مر.
أما الأول: فلجواز كونه قبل التحريم.