والثانية: هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في حرير محض) (1).
وصحيحتي الأحوص:
إحداهما: هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: (لا) (2).
والأخرى: عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: (لا) (3).
والتوقيع المروي في الاحتجاج: إن ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام: (لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان) (4).
والرضوي: (ولا يصلى في ديباج وفي حرير ولا في وشئ ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكة إبريسم، وإذا كان سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها) (5).
ويدل عليه أيضا عن لبسه للرجال وعدم جوازه لهم في غير ما استثني بإجماع الأمة كما هو محقق ومحكي (6) متواترا، بل عد من ضروريات الدين ومسلمات المسلمين، وتواترت به النصوص من الطريقين.
ففي موثقة إسماعيل بن الفضل: (لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في