لبسهن له في غيرها.
وقد يستدل بمفهوم الحصر في رواية يوسف بن محمد: (لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال) (1). وهو ضعيف.
خلافا لمن تقدم، لما تقدم من الإطلاق.
ورواية زرارة: (سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان، وإنما يكره المحض للرجال والنساء) (2) حيث لا يمكن حملها على مطلق اللبس إجماعا، فينبغي التقييد بحال الصلاة.
والمروي في الخصال: (يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد) (3).
ويضعف الأول: بمعارضته مع إطلاق النصوص المرخصة لهن في لبسه الشامل لحال الصلاة، بل عموم بعضها كموثقة ابن بكير: (النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام) (4).
والتعارض بالعموم من وجه، وحينئذ وإن أمكن تقييد كل منهما بالآخر، إلا أن تقييد إطلاقات المنع بخصوص الرجال أولى من العكس وتقييد إطلاق الجواز بغير حال الصلاة، لوقوع التقييد الأول في كثير من الأخبار، وموافقته