الحرير (1)، وفيه تأمل.
ومنه يظهر التأمل في النسبة إلى بعض آخر ممن ذكر أيضا.
وكيف كان، فدليله: الاحتياط في الدين، وتحصيل اليقين، وعمومات المنع، وعدم جواز الصلاة في الحرير - والقدح في دلالتهما بعدم استلزام نفي الحلية الحرمة ضعيف، فإن المتبادر من عدم الحلية هو الحرمة - والرضوي المتقدم (2)، وصحيحتا الصهباني، السابقتان (3)، وموثقة الساباطي: عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: (لا يصلى فيه) (4).
والجواز، وهو للمبسوط (5)، والحلي والحلبي (6)، والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والتلخيص والتذكرة والدروس وروض الجنان والروضة والذكرى (7)، وبعض مشايخنا (8)، وجعله في التنقيح: الأظهر بين الأصحاب (9)، وفي الوافي:
أشهر فتوى بينهم (10)، وفي الذخيرة والبحار والحدائق (11)، وغيرها (12): المشهور.
مطلقا، وفي المعتمد: بين المتأخرين.