للشهرة العظيمة، بل كما عرفت الإجماع، مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى الأصل وهو أيضا مع الجواز.
والثانيان: بعدم الحجية كما مر، مع أن تقييد أولاهما بحال الصلاة - مع عدم إشعار به فيها، وأقليتها بالنسبة إلى سائر الأحوال، وعدم وجه له في الرجال - ليس بأولى من حمل النهي على المرجوحية الشاملة للحرمة والكراهة بعموم المجاز، خصوصا بملاحظة آخر الخبر. وحمل عدم الجواز في الثانية على الكراهة أولى من طرح أحد جزأيها، وهو عدم جواز لبسه في الأحرام، حيث إنه يجوز للأخبار.
نعم، الظاهر كراهة الصلاة في الحرير لهن وأفضلية تركها، كما عن الوسيلة والنزهة والجامع والمبسوط (1)، وفي النهاية والسرائر (2)، لما ذكر.
وفي كون المشكل من الخنثى كالذكر أو الأنثى قولان:
الأول هو الأظهر، لإطلاقات المنع، خرجت النساء فيبقى الباقي.
والثاني، للأصل المندفع بما مر، وتبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع.
ولكن ذلك في الصلاة، وأما في اللبس فالحق كونه كالثاني، لاختصاصه بالرجال إجماعا نصا وفتوى.
ولا شك في عدم تحريم لبسه على الصبي، لأنه حكم شرعي مشروط بالتكليف، وتؤكده رواية عبد الملك بن عتبة (3) وهل على الولي منعه منه؟ الأظهر الموافق لقول الأكثر: لا، للأصل، وعدم الدليل.
وقيل: نعم (4)، لعموم النبوي: (هذان - أي الذهب والحرير - محرمان على