مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢
خلافا للمحكي عن السيد في بعض مسائله (1)، والقاضي (2)، وإن كان في دلالة كلام الأخير عليه خفاء، للعمومات.
وموثقة الساباطي، المتقدمة (3).
ومفهوم موثقة إسماعيل: في الثوب يكون فيه الحرير، قال: (إن كان فيه خلط فلا بأس) (4).
والمروي في قرب الإسناد والمسائل: عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج والبركان (5) عليه حرير؟ قال: (لا) (6).
وللاحتياط في الدين وتحصيل اليقين.
ويضعف الأول: بوجوب تقديم الخاص عليه.
والثاني: بعدم دلالته على الكف ولا على الحرمة، مع أنه مع الدلالتين يعارض الروايتين (7) فيتساقطان من البين.
والثالث: بأنه أعم مما مر أيضا فيخصص، مع أن دلالته موقوفة على إرجاع المجرور الثاني إلى الحرير، وهو غير معلوم، لجواز إرجاعه إلى الثوب، ويؤكده منافاة الخلط مع الحرير، فلا وجه للشرط، ولذا استدل به بعض مشايخنا المحققين على القول الأول (8).

(١) حكاه عنه في المدارك ٣: ١٨١، والرياض ١: ١٢٧.
(٢) المهذب ١: ٧٠.
(٣) في ص ٣٤٦.
(٤) الكافي ٦: ٤٥٥، الزي والتجمل ب ١١ ح ١٤، الوسائل ٤: ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٤.
(٥) البركان: الكساء الأسود. منه رحمه الله تعالى.
(٦) قرب الإسناد: ٢٨٢ / ١١١٧، مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / 146، الوسائل 4: 1 37 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 12 وفيه:... الديباج والقز كان عليه حرير؟ قال: (لا بأس).
(7) أي: روايتي يوسف بن محمد ويوسف بن إبراهيم. منه رحمه الله تعالى.
(8) كما في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط).
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست