خلافا للمحكي عن السيد في بعض مسائله (1)، والقاضي (2)، وإن كان في دلالة كلام الأخير عليه خفاء، للعمومات.
وموثقة الساباطي، المتقدمة (3).
ومفهوم موثقة إسماعيل: في الثوب يكون فيه الحرير، قال: (إن كان فيه خلط فلا بأس) (4).
والمروي في قرب الإسناد والمسائل: عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج والبركان (5) عليه حرير؟ قال: (لا) (6).
وللاحتياط في الدين وتحصيل اليقين.
ويضعف الأول: بوجوب تقديم الخاص عليه.
والثاني: بعدم دلالته على الكف ولا على الحرمة، مع أنه مع الدلالتين يعارض الروايتين (7) فيتساقطان من البين.
والثالث: بأنه أعم مما مر أيضا فيخصص، مع أن دلالته موقوفة على إرجاع المجرور الثاني إلى الحرير، وهو غير معلوم، لجواز إرجاعه إلى الثوب، ويؤكده منافاة الخلط مع الحرير، فلا وجه للشرط، ولذا استدل به بعض مشايخنا المحققين على القول الأول (8).