مسمع (1).
وعن المبسوط (2)، والوسيلة (3)، والمعتبر (4)، وفي النافع (5): المنع عن غير الأول. وعن الصيمري التردد (6).
لعموم بعض النصوص بالمنع كالنبوي المتقدم (7)، والرضوي، وهو قوله مشيرا إلى نحو الحرير والذهب: (ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه) (8).
وهما ضعيفان، مع أن الأول غير دال، لعدم تعلق التحرير بالأعيان إلا باعتبار منفعة منها، ولعدم تعينها ينصرف إلى المتعارف وهو هنا اللبس قطعا.
ومنه يظهر الخدش فيما كان إطلاقه كذلك.
مع أنه على فرض الدلالة يكون أعم مما مر فيخصص به. والجمع بحمل الحرير والديباج على الممتزج وإن أمكن، لكن التخصيص إما مقدم على المجاز فيقدم، أو مساو معه فيتوقف ويرجع إلى الأصل.
ومما ذكر ظهر حكم التوسد وأنه يجوز، وكذا الالتحاف كما ذكره جماعة (9)،