وأما السابعة: فلأن - مع عدم دلالتها على زوال الحمرة - الظاهر منها أن تعليل الأمر بالإمساء قليلا بغيبوبة الشمس عندهم قبل غيبوبتها عندهم لأجل ما في أفقهم من الحائل، فلا دلالة على المطلوب، وليس لمجرد تفاوت الآفاق، وإلا لزم التأخير مدة مديدة تغيب عن جميع الآفاق، لبطلان وجوب التأخير عن بعض الآفاق دون بعض.
وأما الثامنة: فلأن غاية ما يدل عليها أن ذلك وقت سقوط القرص الذي يمكن أن يكون وقت الأفضلية ووجوب الإفطار الذي هو تأكده، دون الوجوب الحقيقي.
فبقيت الثلاثة: الأوليان والأخيرة، ومدلول الأولى: إيجاب الصلاة على أبي الخطاب بعد زوال الحمرة، سواء صلى قبل الغروب أو بعده وقبل الزوال، أو لم يصل، فهي أعم مطلقا من الأخبار الأولة، لدلالتها على عدم الوجوب لو صلى بعد الأول وقبل الثاني، فيجب التخصيص.
وكذلك الثانية وآخر، الرضوي، إذ دلالتها على نفي وقتية ما قبلها بعموم مفهوم الحصر الدال على أنه ليس شئ من قبل الذهاب وقتا.
وأما أوله فدلالته إنما تتوقف على لزوم الانعكاس في العلامة والدليل، وهو غير لازم، سيما مع وجود الدليل على علامة ودليل آخر.
هذا، مع أن حمل الحمرة في بعض هذه الروايات على أشعة الشمس، المائلة إلى الحمرة غالبا في حوالي الغروب، المرتفعة على أعالي الجبال الشرقية في مثل مكة ومدينة - اللتين هما بلد الأحاديث - ممكنة، كما يدل عليه أيضا قوله في مكاتبة عبد الله بن وضاح: (وترتفع فوق الجبل حمرة) (1).
يرد أما جوابهم الأول عن الأخبار الأولة: فبعدم الاجمال في معنى غيبوبة