غروب الشمس، قال: (إن كان في وقت لا تفوت إحداهما، فليصل الظهر ثم العصر، وإن خاف أن تفوته، فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد فاتتاه جميعا) (1).
ورواية إسماعيل بن همام: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر:
(إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر) (2).
ونحو الظهرين العشاءان في الأحكام الثلاثة في الجملة (3)، بالإجماع المركب، وخصوص بعض الروايات:
نحو: رواية داود، السابقة (4).
وصحيحة ابن سنان: (إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء) (5).
ومرسلة الفقيه: (إذا صليت المغرب فقد دخل العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) (6).
والمروي في قرب الإسناد للحميري: عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: (يصلي العشاء ثم المغرب) (7).
وبما ذكرنا تقيد إطلاقات نحو قولهم: (إذا زالت الشمس فقد دخل