بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا بل متواترا (1)، بل الظاهر أنه من شعار الشيعة يعرفهم به العامة، وهو الحجة في المقام.
مضافا إلى المستفيضة:
منها: رواية علي بن أبي حمزة: عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: (لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا) قال: قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟
فقال: (بلى إذا كان مما يؤكل لحمه) قلت: وما (2) يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال:
(لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله) الحديث (3).
وصحيحة الأحوص: عن الصلاة في جلود السباع، فقال: (لا تصل فيها) (4).
وموثقتي سماعة وابن بكير:
الأولى: عن لحوم السباع وجلودها، إلى أن قال: (وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيها) (5).
والثانية: من الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة في كل شئ