حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله - إلى أن قال - وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه) (1).
ومرسلة الفقيه: (يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه) (2).
والمروي في العلل: (لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ) (3).
وضعف سند بعضها كاختصاص طائفة منها بالسباع غير ضائر، لانجبار الأول بالعمل، والثاني بالإجماع المركب.
وصحيحة ابن مهزيار: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: (لا تجوز) (4) وقريبة منها رواية الأبهري (5) إلى غير ذلك.
ولا ينافيه خبر الوشاء: ([أكان أبو عبد الله عليه السلام] يكره الصلاة في شعر ووبر كل شئ لا يؤكل لحمه) (6) للأعمية، حيث إن الكراهة في اللغة أعم