الظرفية المستفادة من لفظة: (في) في المورد.
ولا لموثقة ابن بكير، حيث إن ذكر البول ونحوه ينفي إرادة الظرفية ويعين مطلق الملابسة قطعا، لاحتمال أن يكون المعنى المجازي هو نوع خاص من الملابسة وهوما يتلطخ أو يتلوث به اللباس دون مطلق التعلق والمصاحبة، كما فرق فيه بعضهم، منهم والدي العلامة - رحمه الله - في المعتمد (1).
بل لرواية إبراهيم بن محمد: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: (لا تجوز الصلاة فيه) (2).
وضعف سندها عندنا غير ضائر، مع أنه بالشهرة المحكية في البحار (3)، وبعض آخر من الأجلة منجبر (4).
وتؤيده أيضا أخبار المنع عن الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب وفوقه (5).
خلافا للشهيدين والمدارك (6)، وبعض آخر (7)، ونسبه والدي - رحمه الله - إلى أكثر الثالثة، فخصوا المنع بالملابس، للأصل.
وصحيحة الصهباني، المكاتبة: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في الحرير