إلى أكثر المتأخرين (1)، واختاره والدي رحمه الله.
للصحيحة المتقدمة، والجزء الأخير من المرسلة، لا بجعل: (مجتمعا) حالا مقدرة حتى يرد ما ذكر، بل بجعله حالا محققة مع، تقدير التقدير أي حال تقديره مجتمعا، مثل زيد مفطرا أعبد منه صائما، مدعيا كون هذا المعنى متبادرا.
وللأصل المتقدم، وإطلاق حسنة محمد، ورواية الجعفي، والرضوي المتقدمة (2)، واستصحاب شغل الذمة، مع الاعتضاد بالاعتبار من عدم التفرقة بين المجتمع والمتفرق.
ويرد الأول: بأنه محتاج إلى تقدير لا دليل عليه، وجعل رجوع المستتر إلى النقط قرينة عليه مردود بما مر، وتبادر الحالية ثم المحتاجة منها إلى التقدير ممنوع، وتبادرها في المثال المذكور لعدم إمكان اجتماع الحالين، ولذا لا يتبادر في غير مثله كما لو قيل - بعد السؤال عن الحوض النجس يرد عليه الماء شيئا فشيئا هل يطهره -: لا يطهره إلا أن يرد قدر كر مجتمعا، فإن المتبادر منه ورود قدر كر مجتمعا.
والبواقي: بأن الصحيحة والمرسلة بعد ما عرفت من تحقق دلالتهما أخصان مطلقا منها فيخصصانها، والاعتبار المذكور لا اعتبار به.
وها هنا مذهب ثالث اختاره الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر (3)، وهو:
تعليق وجوب الإزالة على التفاحش. وصرح الأكثر بعدم مستند له، ويمكن جعل الجزء من المرسلة له دليلا بتنزيل شبه النضح على غير المتفاحش، ولكنه لا يتم بعد ملاحظة المعارضات له، فتدبر.
ثم على القول بتقدير الاجتماع ففي جريانه فيما لو كانت التفرقة في أكثر من