تكليف وليست من أهله، ولا لموثقة ابن بكير، المتقدمة (1)، لأن التكليف هو الوجوب الشرعي والكلام في الشرطي وهي من أهله، والموثقة واردة في المرأة الظاهرة في البالغة. بل للإجماع المحقق والمحكي مستفيضا (2)، والأصل المتقدم ذكره متكررا، والخبر السابق في المسألة السابقة المنجبر بالعمل ضعفا لو كان (3).
(٢٥١)