والحكم باختصاص الإعادة بالوقت، كما هو القول الثاني، فعليه الفتوى وإن كان القضاء أيضا في الخارج أحوط.
الثالثة: من صلى في نجاسة جاهلا بها إلى أن يفرغ فلا قضاء عليه ولا إعادة، وفاقا في الأول للأكثر، بل عليه الإجماع في السرائر والتنقيح واللوامع (1)، وعن المهذب والغنية (2)، وفي المدارك: إن الظاهر اتفاق الأصحاب عليه (3) لآخر المكاتبة الصحيحة المتقدمة، وللثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة من الأخبار السابقة في المسألة الأولى (4).
وصحيحة زرارة الطويلة، وفيها: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: (تغسله ولا تعيد الصلاة) (5).
وروايتي أبي بصير:
إحداهما: عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: (قد مضت صلاته ولا شئ عليه) (6).
والأخرى: (إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه) (7).
وفي الثاني للاستبصار وباب تطهير الثياب من نهاية الشيخ ومن السرائر (8)،