التكليف عنه.
ومنهم من أوجب الإعادة على الغافل في الوقت، لبقاء وقت الخطاب، ونفى عنه القضاء، لتوقفه على أمر جديد (1).
وقد يفصل بذلك في الجاهل مطلقا (2).
أقول: ما ذكره المفصلان الأخيران في الإعادة إنما يتم لو كان هناك خطاب لفظي شامل للعالم في أثناء الوقت بعد فعله أولا بمقتضى تكليفه، فيقال حينئذ:
إن مقتضى جهله عدم توجه الخطاب بالصلاة مع الطهارة إليه حين جهله، وذلك لا ينافي تعلقه به بعد علمه وإمكان الامتثال ببقاء الوقت، بل مقتضى الأصل تعلقه به، لدخوله تحت العنوان ووجوب الامتثال، ولكن وجود مثل ذلك غير معلوم، ومع ذلك يعلم قطعا بدلية ما فعل لما يفعل، وصحته يوجب الإجزاء عن المبدل منه أيضا، فالأصل في الإعادة أيضا العدم كالقضاء. ولكن الأصل فيهما إنما كان يفيد لو كانا تابعين لوجوب الأداء، وليس كذلك، بل يجوز الأمر بإعادة ما أمر به أو قضائه على ما أمر به بنحو آخر، كما في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه.
وعلى هذا فاللازم في كل مورد ملاحظة موجبات الإعادة والقضاء، فإن كانت معلقة على البطلان، فيحكم بانتفائه في حق الغافل الكذائي، وإن كانت مطلقة، كما في المقام، فيحكم بثبوته له، ولا يلزم تكليف الغافل، لأن ذلك تكليف مستأنف بعد زوال الغفلة.
المسألة الثانية: من صلى في نجاسة ناسيا لها ففي وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، أو الأول فقط، أو عدم وجوب شئ منهما أقوال: