الإرشاد (1) ضعيف (2).
وفي استحباب ستر الرأس للأمة كما في المعتبر والنافع والتحرير والمنتهى والتذكرة (3)، وعن صريح الوسيلة والغنية والجامع (4)، وظاهر المهذب والمراسم (5)، لما فيه من الستر والحياء. أو عدمه كما عن جماعة (6)، لعدم الدليل كما اعترف به الفاضلان (7)، وعدم صلاحية ما ذكر للتعليل، قولان. أقواهما: الثاني، لما ذكر، بل لوجود دليل العدم، وهو المروي في العلل: عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة، فقال: (اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة) (8).
وفيه وفي المحاسن والذكرى: عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت، قال:
(لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة) (9).
وظاهرهما وإن كان التحريم، إلا أن ضعف البعض، وعدم القائل به، ومعارضتهما للمروي في الذكرى المنجبر بالعمل: عن (الأمة) تقنع رأسها؟ فقال:
(إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن) الحديث (10). والخبر الآخر: (على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون