حملها على الاستحباب، للإجماع، بل إطلاق الأخبار المصرحة بكفاية الثوب الواحد للرجل (1).
والاستدلال لعدم الوجوب: بصحيحة علي - كما في المدارك (2) - غير جيد جدا.
خلافا للمحكي عن القاضي (3)، والطرابلسي (4)، فأوجبا ستر ما بين السرة والركبة.
ولعله لبعض الأخبار العامية (5)، ورواية قرب الإسناد: (إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة) (6) وما في بعض الأخبار من أن أبا جعفر عليه السلام اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: (أخرج عني) ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: (هكذا فافعل) (7).
ويضعف - مع ضعف الأولين بنفسهما - بمعارضتها مع رواية الواسطي وغيرها كرواية ابن حكيم: (الفخذ ليس من العورة) (8) المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل، الموجبة لطرحها، لموافقتها لأكثر العامة كما في المنتهى (9).
وظهور الثاني في عورة المرأة أو مطلقا لا الرجل، وعلى التقديرين يخالف الإجماع، وتقييده بالرجل بعيد غايته.