محمد (1)، وصحيحة البجلي (2)، ورواية السكوني (3).
ولا فرق في الأمة بين أنواعها، إلا أن القوم أوجبوا الستر على المكاتبة المطلقة مع أداء البعض.
ويدل عليه مفهوم إحدى صحيحتي محمد، بل مقتضاه الوجوب ولو لم يؤد شيئا، فهو الأقوى إلا أن يثبت الإجماع على خلافه.
وقد يقال باحتمال الوجوب على أم الولد مع حياة ولدها أيضا، وهو مقتضى صحيحته الأخرى.
ولكن يعارضه ذيل الأولى، والتعارض - بعد اختصاص الأولى بمن يكون مولاها حيا إجماعا وعموم الثانية - يكون بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل مع ترجيح الأولى من وجوه أخر أيضا (4).
والأعناق والرقاب في الإماء تابعة للرأس، للأصل، وظهوره من نفي الخمار والقناع عنهن، ورواية قرب الإسناد (5)، فاحتمال وجوب سترها كما في شرح