السلام فقال:) (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (1).
ورابعتها: عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: (إن كان لم يعلم فلا يعيد) (2).
وخامستها: (وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صليت فيه) (3).
وسادستها: (إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى فيه، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة) (4) وسابعتها: عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: (علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم) (5).
وثامنتها: (في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته) (6).
وتاسعتها: (إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت