مصرحا بعدم الاستثناء إما مطلقا (1)، أو باطنهما فقط (2)، للاحتياط، وكون جميع جسدها عورة فلا يخرج إلا ما قطع بخروجه، وما دل على لزوم ملحفة منضمة مع الثوبين (3).
وصحيحة علي: عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال:
(تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس) (4) دلت بالمفهوم على البأس في خروج الرجلين مع القدرة.
وما دل على وجوب الدرع والقميص، حيث إن دروعهن كانت مفضية إلى أقدامهن كما يشاهد الحال في نساء أكثر الأعراب.
ويؤيده ما في الموثق: في الرجل يجر ثوبه قال: (إني أكره أن يتشبه بالنساء) (5).
ويضعف الأول: بعدم إفادته الأزيد من الاستحباب.
والثاني: بما مر من عدم الملازمة، ولو سلمت فبمنع كونهما عورة، لعدم القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع لمكان الخلاف، ولا من جهة الأخبار، لقصور ما دل عليه سندا واعتبارا، وخلوه عن الجابر المعلوم.
ودعوى: صدق العورة عليها كلها لغة وعرفا ممنوعة جدا (6).
والثالث: بما سبق.