وموثقة ابن بكير: إني صليت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني صليت الظهر حين زال النهار، قال: فقال: (لا تعد، ولا تعد) (1).
ويمكن أن يكون النهي عن العود في الأخيرة أيضا، لأن تعجيل الصلاة في يوم الغيم ربما يفضي إلى وقوع الصلاة قبل الوقت.
ومنها: تأخير العصر عن صلاة الظهر بقدر يتحقق التفريق ولو لم يتنفل.
وهذا هو التفريق المطلق، ويقابله مطلق الجمع، كما أن ما مر من تأخيرها إلى الأقدام والقامة التفريق في الوقت، ويقابله الجمع فيه.
فقيل باستحباب ذلك (2)، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وتفريقه إلا مع حاجة، ولروايتي زرارة وابن ميسرة، المتقدمتين، ولما في الذكرى من أنه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما، بشهادة النصوص والمصنفات بذلك (3).
ويضعف الأول: بأنه إنما هو لمكان النافلة والتعقيب، والتفريق لأجلهما مستحب إجماعا، وتفريقه بدونهما غير مسلم.
مع أنه صرح في الأخبار بأنه قد كان يجمع من غير علة أيضا، كما في صحيحة ابن سنان: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين) (4).
وحمل الجمع على الجمع في أحد الوقتين اللذين أتى به جبرئيل خلاف ظاهر