الكلام وترك الأذان، و (في) (1) رواية ابن حكيم: (الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، وإذا كان بينهما تطوع فلا جمع) (2).
والروايتان: بما مر، وما في الذكرى بأنه لا يثبت إلا استحباب التنفل، كما يستفاد مما استشهد به.
فالأظهر عدم استحبابه، بل أولوية أول الوقت، لأخبارها، كما صرح بها المحقق الخونساري في شرح الروضة وصاحب الحدائق (3) ومنها: تأخير المغرب حتى زالت الحمرة المشرقية، لموثقة ابن شعيب المتقدمة في أول وقت المغرب (4).
ورواية جارود: (يا جارود، ينصحون فلا يقبلون - إلى أن قال: - قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص) (5).
ومكاتبة ابن وضاح: يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي:
(أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك) (6).
ورواية الساباطي: (إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت