التسليم - على القول بكونه جزءا ولو مستحبا - عدل مع إمكانه، بلا خلاف فيه ظاهر.
لصحيحة البصري: عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: (إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب، وإن كان صلى العتمة وحدها فصلى منها ركعتين، ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك) (1).
وصحيحة الحلبي: عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال: (فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر) (2).
وصحيحة زرارة، وفيها: (وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغها فانوها الأولى، ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع، فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين، فانوها الأولى فصل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر) إلى أن قال: (وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة) (3).
ولا فرق بين أن يكون الاشتغال بالثانية في الوقت المشترك أو المختص