في الصلوات الخمس المشار إليها (1)، وهو جيد، إلا أن في دلالة الروايات المتضمنة للخمس على انتفاء الكراهة عنها أيضا نظرا.
نعم، في حسنة زرارة: (صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها) (2). وهي تدل على رجحان أداء الفوائت مطلقا حال التذكر كذلك على تركها حينئذ، وهو مناف للكراهة، فيتم استثناؤها وإن أمكنت المناقشة فيها أيضا على المراد من الكراهة، وأما غيرها فلا وجه له.
ولذا قال بعض الأجلة: وإن قيل: إن فوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلولة للشارع - كالقضاء والتحية - لم تكره وإلا كرهت، كان متجها (3).
انتهى.
ونظره في استثناء التحية إلى قوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) (4) وفي دلالته نظر.
وبالجملة: لا دليل تاما على استثناء غير قضاء النوافل، فالتعميم في الكراهة والاقتصار في الاستثناء على قضاء النوافل - كما في المقنعة (5)، والهداية (6)،