____________________
(1) يعني: لذلك الحكم الاخر المخالف للحكم الذي تعلق القطع به أو بموضوعه.
(2) هذا هو القسم الثاني وهو كون القطع جز الموضوع بحيث يكون لكل من العلم والمعلوم دخل في الحكم الاخر، وذلك كما إذا فرض أن العلم بوجوب الصلاة جز موضوع وجوب التصدق، والجز الاخر نفس وجوب الصلاة واقعا، وكالعلم بالمشهود به المأخوذ جزا لموضوع جواز الشهادة، فالواقع المنكشف موضوع لجواز الشهادة، لا مطلق الانكشاف وان كان خطأ، ولا المنكشف بوجوده الواقعي وان لم يكن منكشفا لدى المكلف، فالقطع المصيب هو الموضوع، لا مطلق القطع وان لم يكن مصيبا.
(3) هذا الضمير وضمير (جزه) راجعان إلى الموضوع، واسم (يكون) ضمير راجع إلى القطع.
(4) أي: يكون القطع بالحكم في خصوص ما أصاب موجبا للحكم الاخر لا فيما أخطأ.
(5) يعني: وفي كل واحد من تمام الموضوع وجز الموضوع يؤخذ القطع تارة بنحو الصفتية وأخرى بنحو الكاشفية، فأقسام القطع الموضوعي أربعة.
(6) هذا تقريب أخذ القطع الموضوعي بنحو الكشف، وحاصله: أن للقطع جهتين:
إحداهما: كونه صفة حقيقية قائمة بالنفس، فيكون العلم حينئذ كسائر الصفات النفسانية كالجود والبخل والشجاعة وغيرها.
(2) هذا هو القسم الثاني وهو كون القطع جز الموضوع بحيث يكون لكل من العلم والمعلوم دخل في الحكم الاخر، وذلك كما إذا فرض أن العلم بوجوب الصلاة جز موضوع وجوب التصدق، والجز الاخر نفس وجوب الصلاة واقعا، وكالعلم بالمشهود به المأخوذ جزا لموضوع جواز الشهادة، فالواقع المنكشف موضوع لجواز الشهادة، لا مطلق الانكشاف وان كان خطأ، ولا المنكشف بوجوده الواقعي وان لم يكن منكشفا لدى المكلف، فالقطع المصيب هو الموضوع، لا مطلق القطع وان لم يكن مصيبا.
(3) هذا الضمير وضمير (جزه) راجعان إلى الموضوع، واسم (يكون) ضمير راجع إلى القطع.
(4) أي: يكون القطع بالحكم في خصوص ما أصاب موجبا للحكم الاخر لا فيما أخطأ.
(5) يعني: وفي كل واحد من تمام الموضوع وجز الموضوع يؤخذ القطع تارة بنحو الصفتية وأخرى بنحو الكاشفية، فأقسام القطع الموضوعي أربعة.
(6) هذا تقريب أخذ القطع الموضوعي بنحو الكشف، وحاصله: أن للقطع جهتين:
إحداهما: كونه صفة حقيقية قائمة بالنفس، فيكون العلم حينئذ كسائر الصفات النفسانية كالجود والبخل والشجاعة وغيرها.