منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٧٥
وإلى: أن لازمه القطع بعدم الحكم عند الجهل به من دون حاجة إلى أصل البراءة، لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه قطعا.
ومنها: ما عن المصنف (قده) من كون العلم بمرتبة الانشاء موضوعا لمرتبته الفعلية، فالعلم بإنشاء وجوب القصر مثلا موضوع لفعليته، وبتعدد المرتبة يرتفع غائلة الدور.
وفيه: - مضافا إلى ابتنائه على ما ذهب إليه من تعدد مراتب الحكم و هي الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز وهو ممنوع ثبوتا و إثباتا، فان المتيقن منها اثنتان إحداهما الفعلية والحكم على الموضوع الموجود بجميع ماله دخل فيه جزا وشرطا كوجود الاستطاعة، فان الوجوب المترتب عليها يصير فعليا بوجودها. وثانيتهما التنجز و هو وصول هذا الحكم الفعلي بحجة معتبرة إلى المكلف بحيث لا يعذر في مخالفته، بل يحكم العقل بحسن مؤاخذته - أنه لا يجدي أيضا في دفع الاشكال، حيث إن مرجعه إلى عدم موضوعية العلم لنفس متعلقه، لمغايرة الحكم الانشائي الذي فرض كونه متعلق العلم للحكم الفعلي الذي جعل العلم موضوعا له.
وان شئت فقل: ان العلم ليس موضوعا لعين ما تعلق به، بل متعلقه و الحكم المترتب على العلم به متغايران. نظير جعل العلم بوجوب الصلاة موضوعا لوجوب التصدق، وهذا خارج عن موضوع البحث و التزام بالاشكال لا دفع له كما هو واضح للمتأمل.
كما لا يندفع الاشكال بما قيل: (من كون وجوب القصر على المسافر