منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٨٣
أولا: بدخل العلم بعدالة امام الجماعة في جواز الائتمام به، فإنه أخذ موضوعا لجوازه كاشفا وطريقا لا صفة. أما موضوعيته فلعدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف كما ورد به النص. وأما طريقيته فلقيام الامارات كالبينة وبعض الأصول كالاستصحاب مقامه، إذ من الواضح عدم قيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الصفتية.
وثانيا: بما التزم به المحقق النائيني نفسه من صحة أخذ القطع جز الموضوع على وجه الطريقية مع وحدة ملاك الاستحالة في كلتا صورتي أخذه تمام الموضوع وجزه على نحو الطريقية، حيث إن ملاكها - وهو اجتماع اللحاظين - موجود في كلتيهما.
وأخرى بالحل، توضيحه: أن مورد امتناع اجتماع اللحاظين مصداق العلم وهو العلم الخارجي المتعلق بالأشياء لا مفهومه، فان القاطع بخمرية مائع لا يرى الا ذلك المقطوع به مع الغفلة عن قطعه فضلا عن لحاظه استقلالا، نظير الناظر في المرآة لرؤية وجهه، فإنه لا يلتفت في هذا النظر إلى نفس المرآة. هذا في مصداق العلم الذي لا شأن له الا إراءة الواقع ورفع الحجاب عنه.
وأما مفهوم العلم، فهو قابل لاجتماع اللحاظين فيه بأن يجعل مفهومه - وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الكاشف عنه كشفا تاما - موضوعا لحكم من الاحكام إذ لا مانع من أن يلاحظه الحاكم مع هذا الكشف التام موضوعا لجواز الشهادة مثلا، فوقع الخلط بين المفهوم والمصداق. وعليه فما عن المشهور من انقسام القطع الموضوعي إلى أقسام أربعة لا يخلو من وجه وان كان لمزيد التأمل فيه مجال.