____________________
(1) وهو القسم الأول أعني القطع الطريقي الذي عرفته قبل أقسام القطع الموضوعي، فيصير المجموع خمسة أقسام كما تقدم.
ولا يخفى أن مقسم الأقسام الأربعة المذكورة في كلام المصنف (قده) للقطع الموضوعي هو كون القطع بحكم موضوعا لحكم يخالف حكم متعلق القطع فيما إذا كان متعلقه موضوعا، فان الصور فيه أربع، إذ القطع حينئذ اما أن يكون تمام الموضوع أو جزؤه، وعلى التقديرين اما أن يلاحظ القطع بما هو صفة أو بما هو كاشف، ومثل هذه الصور الأربع يتصور فيما إذا كان القطع بحكم موضوعا لحكم يماثل حكم متعلق القطع أو يضاده، أو يكون ذلك الحكم نفس حكم متعلق القطع، فهذه اثنتا عشرة صورة منضمة إلى الأربع الأولى و يصير المجموع ست عشرة صورة.
كما أن مثل هذه الصور الأربع أيضا يتصور فيما إذا كان القطع بموضوع كالقطع بخمرية مائع موضوعا لحكم يخالف حكم متعلق القطع أو يماثله أو يضاده، أو يكون ذلك الحكم نفس حكم متعلق القطع، فالمجموع ست عشرة صورة أيضا، فهذه اثنتان وثلاثون صورة.
وكما أن مثل هذه الصور الأربع يتصور أيضا فيما إذا كان القطع بحكم موضوعا لحكم يخالف متعلق القطع فيما إذا كان متعلقه حكما أو يماثله أو يضاده أو يكون ذلك الحكم نفس متعلق القطع، وفيما إذا كان القطع بموضوع موضوعا لحكم يخالف متعلق القطع أو يماثله أو يضاده أو يكون نفسه، فهذه أيضا اثنتان وثلاثون صورة فجميع الصور في القطع الموضوعي أربع وستون صورة. ولا يخفى على الفطن كل من الصور الصحيحة والممتنعة.
ولا يخفى أن مقسم الأقسام الأربعة المذكورة في كلام المصنف (قده) للقطع الموضوعي هو كون القطع بحكم موضوعا لحكم يخالف حكم متعلق القطع فيما إذا كان متعلقه موضوعا، فان الصور فيه أربع، إذ القطع حينئذ اما أن يكون تمام الموضوع أو جزؤه، وعلى التقديرين اما أن يلاحظ القطع بما هو صفة أو بما هو كاشف، ومثل هذه الصور الأربع يتصور فيما إذا كان القطع بحكم موضوعا لحكم يماثل حكم متعلق القطع أو يضاده، أو يكون ذلك الحكم نفس حكم متعلق القطع، فهذه اثنتا عشرة صورة منضمة إلى الأربع الأولى و يصير المجموع ست عشرة صورة.
كما أن مثل هذه الصور الأربع أيضا يتصور فيما إذا كان القطع بموضوع كالقطع بخمرية مائع موضوعا لحكم يخالف حكم متعلق القطع أو يماثله أو يضاده، أو يكون ذلك الحكم نفس حكم متعلق القطع، فالمجموع ست عشرة صورة أيضا، فهذه اثنتان وثلاثون صورة.
وكما أن مثل هذه الصور الأربع يتصور أيضا فيما إذا كان القطع بحكم موضوعا لحكم يخالف متعلق القطع فيما إذا كان متعلقه حكما أو يماثله أو يضاده أو يكون ذلك الحكم نفس متعلق القطع، وفيما إذا كان القطع بموضوع موضوعا لحكم يخالف متعلق القطع أو يماثله أو يضاده أو يكون نفسه، فهذه أيضا اثنتان وثلاثون صورة فجميع الصور في القطع الموضوعي أربع وستون صورة. ولا يخفى على الفطن كل من الصور الصحيحة والممتنعة.