____________________
(1) كالمثال المتقدم وهو (إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق) فان وجوب التصدق لا يماثل وجوب الصلاة، لتغاير متعلقيهما، ومع تغاير المتعلقين - وهما الصلاة والتصدق - لا يكون وجوباهما مثلين ولا ضدين، بل هما متخالفان. نعم لو كان القطع بوجوب الصلاة موضوعا لوجوب آخر للصلاة كأن يقول: (إذا عملت بوجوب الصلاة وجب عليك الصلاة بوجوب آخر) كان من اجتماع المثلين، ولو كان العلم بوجوب الصلاة موضوعا لحرمتها، كأن يقول:
(إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة) كان من اجتماع الضدين.
(2) هذا شروع في بيان أقسام القطع الموضوعي، وهذا أولها، وهو كون القطع تمام الموضوع للحكم بحيث لا دخل للواقع فيه أصلا، كمانعية الغصب ولبس ما لا يؤكل للصلاة، حيث إنها مترتبة على العلم بهما، فإذا علم بهما وصلى بطلت صلاته وان تبين أن لباسه مما يؤكل أو إباحة مكانه واقعا.
(3) بيان للاطلاق، يعني: لا فرق في كون القطع تمام الموضوع بين كونه مصيبا ومخطئا. والفرق بين أخذ القطع تمام الموضوع وبين أخذه طريقا محضا هو: أنه على الأول يدور الحكم مدار القطع وجودا وعدما، كمثال العلم بالغصبية المتقدم.
وعلى الثاني يدور الحكم مدار الواقع وجودا وعدما بحيث لا دخل للعلم فيه أصلا.
(إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة) كان من اجتماع الضدين.
(2) هذا شروع في بيان أقسام القطع الموضوعي، وهذا أولها، وهو كون القطع تمام الموضوع للحكم بحيث لا دخل للواقع فيه أصلا، كمانعية الغصب ولبس ما لا يؤكل للصلاة، حيث إنها مترتبة على العلم بهما، فإذا علم بهما وصلى بطلت صلاته وان تبين أن لباسه مما يؤكل أو إباحة مكانه واقعا.
(3) بيان للاطلاق، يعني: لا فرق في كون القطع تمام الموضوع بين كونه مصيبا ومخطئا. والفرق بين أخذ القطع تمام الموضوع وبين أخذه طريقا محضا هو: أنه على الأول يدور الحكم مدار القطع وجودا وعدما، كمثال العلم بالغصبية المتقدم.
وعلى الثاني يدور الحكم مدار الواقع وجودا وعدما بحيث لا دخل للعلم فيه أصلا.