منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٧٦
تخييريا وبالعلم به يصير تعيينيا، فإذا صلى المسافر تماما جهلا بالحكم صحت، لكون التمام أحد عدلي الواجب المخير، بخلاف ما إذا أتى بها تماما بعد العلم بوجوب القصر، فإنها باطلة، لكون المأمور به حينئذ صلاة القصر تعيينا، وكذا الحكم في الجهر والاخفات) وذلك لخروجه عن مفروض البحث أيضا، حيث إن العلم بالوجوب التخييري موضوع للوجوب التعييني، فمتعلق العلم والحكم المترتب عليه متغايران، نظير موضوعية العلم بوجوب الصلاة لوجوب التصدق كما مر آنفا.
مضافا إلى: أنه خلاف ظاهر قوله عليه السلام في صحيح زرارة و محمد بن مسلم المتقدم: (ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له) لظهوره في تفسير قوله تعالى: (لا جناح) الظاهر في الوجوب التخييري بالوجوب التعييني، فالواجب تعيينا على المسافر وان كان جاهلا هو القصر.
ومثله في الضعف ما قيل أيضا من: (أن وجوبالجهر والاخفات في موردهما نفسي، وبالعلم به يصير شرطيا، فلو صلى جهرا في موضع الاخفات أو بالعكس عالما بطلت صلاته، لكونها فاقدة للشرط، ولو كان الوجوب باقيا على النفسية لم يكن وجه للبطلان، بل كانت الصلاة صحيحة مع استحقاق العقوبة على ترك الواجب النفسي. هذا في الجهر والاخفات.
وأما في القصر والاتمام، فيقال: ان الواجب على المسافر الجاهل بوجوب القصر هو ما فرضه الله تعالى لا بشرط، ولذا لو أتى بالصلاة تماما كانت صحيحة وبعد العلم بوجوب القصر يصير وجوب ما فرضه الله بشرط لا، بمعنى اشتراطه بعدم انضمام ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فيتصف حينئذ فرض