منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٧٣
غير المنوطة باللحاظ، ضرورة استحالة موضوعية العلم لمتعلقه في كل صقع من الثبوت والاثبات، ومن اللحاظ وغيره، فان استحالة اجتماع السواد وعدمه لا تختص بحال دون حال، ففي المقام يستحيل اجتماع وجود العلم وعدمه قبل الحكم، فليس المحذور إثباتيا فقط حتى يرتفع بنتيجة التقييد ومتمم الجعل.
نعم يتجه هذا في مثل قصد القربة مما لا يمكن أن يتكفله الخطاب الأولى، إذ المحذور فيه امتناع إطلاق الخطاب الأولى بالإضافة إليه، لقصوره عن شموله للأمور المتأخرة عنه المترتبة عليه، وهذا القصور يرتفع بخطاب ثان متمم للقصور الشمولي، فدخل مثل قصد القربة في العبادة بخطاب ثانوي ممكن، إذ لا يلزم منه محذور، بخلاف دخل العلم موضوعيا في متعلقه كما مر آنفا.
ففرق بين دخل العلم في متعلقه كذلك وبين دخل قصد القربة، و الفارق هو إمكان دخل الثاني في العبادة بمتمم الجعل دون الأول الذي وزانه وزان دخل الإطاعة في تعلق الامر وتقييده بها في الاستحالة، و قد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي بعض الكلام في ذلك، فراجع.
فالمتحصل: أن الالتزام بنتيجة التقييد لا أثر له في المقام، إذ لا يدفع غائلة استحالة الدور.
وأما ما جعله دليلا على نتيجة التقييد واختصاص بعض الأحكام بخصوص العالمين من الروايات الدالة على صحة صلاة من أخفى في موضع الاجهار وبالعكس، ومن أتم صلاته في موضع القصر كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة،