منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٧٤
فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ وقد تمت صلاته). وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم قالا: (قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال عليه السلام: ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه) ففيه: أنه لا يدل على دخل العلم في وجوبالجهر والاخفات والقصر والاتمام أصلا فضلا عن كون ذلك بنحو نتيجة التقييد لو لم نقل بدلالتها على عدم دخل العلم فيها، فان قوله: (جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه. إلخ) ظاهر في عدم دخل العلم في أصل التشريع وعدم اختصاص الوجوب في هذه الموارد بالعالم به.
ومجرد الحكم بالصحة وتمامية المأتي به لا يدل على دخل العلم في الوجوب، بل حكم المشهور باستحقاق العقوبة في هذه الموارد على ما نسب إليهم يؤيد أيضا عدم الدخل.
فالاجزاء وعدم الإعادة ليس لأجل دخل العلم في الوجوب، بل لتصرف الشارع في مرحلة الإطاعة تسهيلا منه كتصرفه في موارد الشك التي تجري فيها قاعدة التجاوز أو الفراغ مع العلم بدخل المشكوك فيه شطرا أو شرطا، وحكم العقل بلزوم العلم بإتيانه في تحقق الامتثال لولا حكم الشارع بالاجزاء.
هذا كله مضافا إلى: أن لازم دخل العلم موضوعيا في الحكم عدم وجوب تحصيل العلم به، لأنه من تحصيل الموضوع كالاستطاعة وهو غير واجب.