منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٧٢
كلتا صورتي وجود القيد وعدمه. ومقتضى المقدمتين الأوليين إهمال الخطابات الأولية بالإضافة إلى العلم بها، لان تقييدها به المستلزم للدور مستحيل، واستحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، للملازمة بين الامرين، لكن الاهمال الثبوتي أيضا مستحيل كما عرفت في المقدمة الثالثة، فلا بد من جعل آخر يفيد نتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد، وهذا الجعل هو المصطلح عليه بمتمم الجعل.
وعليه فاستكشاف كل من الاطلاق والتقييد منوط بدليل آخر، هذا بحسب الثبوت.
وأما بحسب الاثبات، فما دل من الروايات والاجماع بل الضرورة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل يكون دليلا على نتيجة الاطلاق، كما أن ما دل على اختصاص بعضها بالعالمين بها مثل موارد الجهر والاخفات والقصر والاتمام وغيرها يكون دليلا على نتيجة التقييد واختصاص تلك الأحكام بالعالمين بها وعدم شمولها للجاهلين.
فمحصل مراده (قده): استحالة تقييد الخطابات الأولية كاستحالة إطلاقها بالإضافة إلى الانقسامات الثانوية كالعلم وقصد القربة و الوجه ونحوها، هذا في الاطلاق والتقييد اللحاظيين.
وأما نتيجتهما فلا بد منها، لاستحالة الاهمال الثبوتي أيضا، فملاك تشريع الحكم ان كان موجودا في كلتا حالتي العلم والجهل فالحكم مطلق، وان كان موجودا في خصوص حال العلم فالحكم مقيد و مختص بالعالم به.
وبالجملة: فالممتنع هو الاطلاق والتقييد اللحاظيان دون نتيجتهما) هذا.
وفيه: أن المانع - وهو اجتماع النقيضين الممتنع ذاتا - من الأمور الواقعية