____________________
(1) يعني: ولو كان عدم مخالفة المتجري مستندا إلى ما هو خارج عن اختياره، حيث إنه مستند إلى عدم المصادفة الذي هو خارج عن اختياره.
(2) بالجر عطف على قوله: (لعدم) واضراب عنه، وهذا هو الجواب الثاني عن الدليل المزبور، وحاصله: أن الدليل الرباعي المذكور لما كان مورده صدور الفعل من المتجري واستحقاق العقاب على الفعل، أراد أن يزيفه بأنه أخص من المدعى، إذ قد يتفق عدم صدور فعل اختياري من المتجري حتى يقال بترتب استحقاق العقوبة عليه، و ذلك كما إذا اعتقد انطباق عنوان محرم كالخمر مثلا على مائع شخصي، فشربه بقصد الخمرية، ثم ظهر كونه ماء، فان ما أراده من شرب الخمر لم يتحقق في الخارج كما هو المفروض، وما تحقق في الخارج من شرب الماء لم يكن مقصودا له، فلم يصدر منه فعل اختياري.
وهذا مطرد في الموضوعات دون الاحكام، فإذا شرب الماء بعنوان شرب الماء معتقدا بحرمته - وظهر عدم حرمته - فان شرب الماء فعل اختياري له.
والفرق بين الجوابين: أن الأول يجري في مطلق التجري، والثاني يختص بالشبهات الموضوعية، إذ المفروض كونه متجريا في تطبيق الموضوع المعلوم الحرمة - كالخمر في المثال المذكور - على الماء.
(2) بالجر عطف على قوله: (لعدم) واضراب عنه، وهذا هو الجواب الثاني عن الدليل المزبور، وحاصله: أن الدليل الرباعي المذكور لما كان مورده صدور الفعل من المتجري واستحقاق العقاب على الفعل، أراد أن يزيفه بأنه أخص من المدعى، إذ قد يتفق عدم صدور فعل اختياري من المتجري حتى يقال بترتب استحقاق العقوبة عليه، و ذلك كما إذا اعتقد انطباق عنوان محرم كالخمر مثلا على مائع شخصي، فشربه بقصد الخمرية، ثم ظهر كونه ماء، فان ما أراده من شرب الخمر لم يتحقق في الخارج كما هو المفروض، وما تحقق في الخارج من شرب الماء لم يكن مقصودا له، فلم يصدر منه فعل اختياري.
وهذا مطرد في الموضوعات دون الاحكام، فإذا شرب الماء بعنوان شرب الماء معتقدا بحرمته - وظهر عدم حرمته - فان شرب الماء فعل اختياري له.
والفرق بين الجوابين: أن الأول يجري في مطلق التجري، والثاني يختص بالشبهات الموضوعية، إذ المفروض كونه متجريا في تطبيق الموضوع المعلوم الحرمة - كالخمر في المثال المذكور - على الماء.