منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٦٣
فتلخص مما ذكرناه أمور:
الأول: أن ظاهر عبارة الذخيرة اعتبار إحراز دخول الوقت شرعا في الصلاة كسائر الأمور المعتبرة فيها كذلك كالطهارة والاستقبال والستر ونحوها بقرينة قوله: (لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه) لظهور (على وجهه) في الوجه المعتبر شرعا في المأمور به، لا الوجه المعتبر عقلا في العلم بامتثال الامر.
وقد تعرض لبعض الجهات المتعلقة بمسألة الجهلبوقت الصلاة صاحب الفصول (قده) في أواخر مباحث الاجتهاد والتقليد.
الثاني: أجنبية مفروض كلام الذخيرة عن مبحث التجري الا بناء على طريقية العلم بالوقت لا موضوعيته وقيديته، لكن الطريقية خلاف ظاهر تعليله (قده) لاستحقاق العقوبة في كلتا الصورتين بعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.
الثالث: مغايرة المثال المذكور في الرسائل لما في الذخيرة من مسألة الوقت.
وقد ظهر مما ذكرنا: متانة تعليل استحقاق العقوبة في كلتا الصورتين بما أفاده من: (عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه) وعدم الحاجة معه إلى قوله:
(لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح والذم إلخ) إذ مجرد استوائهما في الأفعال الاختيارية بدون شرطية إحراز الوقت شرعا لا يوجب استحقاق العقوبة في صورة وقوع الصلاة في الوقت، لصحتها حينئذ مع فرض قصد القربة، ومع صحتها لا وجه للعقاب، فالموجب لاستحقاق العقوبة في كلتا الصورتين هي الاخلال بالشرط الشرعي أعني العلم بالوقت.