____________________
الواقع على وجهين:
أحدهما: صرفه عنه لا بنحو التقييد، والمراد به صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق مطلقا - يعني بلا تقييد كون هذا المؤدى هو الواقع - فيكون المنجز في حق المكلف هو مؤدى الطريق سواء صادف الواقع أم لا.
ثانيهما: صرفه عنه بنحو التقييد، والمراد به صرف التكليف الفعلي عن الواقع - بما هو واقع - إلى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق، فيكون المنجز في حق المكلف هو الواقع الذي أدى إليه الطريق، لا الواقع بما هو واقع.
والفرق بين الوجهين: أنه على الأول لا يوجد في الواقع - بالنسبة إلى من لم يصل إليه الطريق - حكم أصلا يعني لا بمرتبته الاقتضائية و لا الانشائية ولا الفعلية ولا التنجز، وعلى الثاني يوجد الحكم بمرتبته الانشائية في حق من وصل إليه الطريق ومن لم يصل إليه، ويصير في حق من وصل إليه الطريق فعليا ومنجزا أيضا. وعلى كلا الوجهين لا يكون الظن بالحكم الواقعي بما هو حكم واقعي حجة، إذ ليس في الواقع حكم فعلي حتى يكون الظن به ظنا بالحكم الفعلي ليكون حجة، وانما الحجة هو الظن بمؤدى الطريق مطلقا أو مقيدا به الواقع.
وبالجملة: فمع صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق مطلقا أو إلى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق يكون الظن بالطريق أقرب إلى الواقع من الظن بنفس الواقع، فلا بد من الالتزام به.
أحدهما: صرفه عنه لا بنحو التقييد، والمراد به صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق مطلقا - يعني بلا تقييد كون هذا المؤدى هو الواقع - فيكون المنجز في حق المكلف هو مؤدى الطريق سواء صادف الواقع أم لا.
ثانيهما: صرفه عنه بنحو التقييد، والمراد به صرف التكليف الفعلي عن الواقع - بما هو واقع - إلى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق، فيكون المنجز في حق المكلف هو الواقع الذي أدى إليه الطريق، لا الواقع بما هو واقع.
والفرق بين الوجهين: أنه على الأول لا يوجد في الواقع - بالنسبة إلى من لم يصل إليه الطريق - حكم أصلا يعني لا بمرتبته الاقتضائية و لا الانشائية ولا الفعلية ولا التنجز، وعلى الثاني يوجد الحكم بمرتبته الانشائية في حق من وصل إليه الطريق ومن لم يصل إليه، ويصير في حق من وصل إليه الطريق فعليا ومنجزا أيضا. وعلى كلا الوجهين لا يكون الظن بالحكم الواقعي بما هو حكم واقعي حجة، إذ ليس في الواقع حكم فعلي حتى يكون الظن به ظنا بالحكم الفعلي ليكون حجة، وانما الحجة هو الظن بمؤدى الطريق مطلقا أو مقيدا به الواقع.
وبالجملة: فمع صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق مطلقا أو إلى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق يكون الظن بالطريق أقرب إلى الواقع من الظن بنفس الواقع، فلا بد من الالتزام به.