____________________
الاختصاص منوط بمنجزية العلم الاجمالي بنصب الطريق، والمفروض عدمها، لكون الاحتياط التام في أطرافه - وهي مظنونات الطريقية ومشكوكاتها وموهوماتها - موجبا للاختلال، فيبطل، أو العسر فلا يجب. وبناء على سقوط العلم الاجمالي عن التأثير لأجل الترخيص في بعض أطرافه لا أثر للعلم الاجمالي بنصب الطرق، فيكون حال الاحكام الواقعية في كفاية الظن بها حال عدم هذا العلم الاجمالي، والمفروض أن العلم الاجمالي الكبير المتعلق بنفس الاحكام سقط عن التأثير أيضا، لعين ما ذكر من الاختلال أو العسر، فلا بد حينئذ في إثبات لزوم رعاية الاحكام الواقعية من استكشاف إيجاب الاحتياط شرعا على ما تقدم في المقدمة الرابعة، ولا شك حينئذ في اعتبار الظن بالواقع لو لم يكن أولى من الظن بالطريق، لكونه أقرب إلى ما اهتم به الشارع من حفظ الواقعيات بإيجاب الاحتياط، هذا. و قد تعرض الشيخ الأعظم لهذا الوجه وأجاب به عن الاشكال، قال (قده): (ثم إذا فرضنا أن نصبها ليس لمجرد الكشف بل لأجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع، بل مؤدى وجوب العمل بها جعلها عين الواقع ولو بحكم الشارع لا قيدا له. إلخ).
(1) أي: غاية نصب الطريق هو أن العلم. إلخ.
(2) وهو العلم الاجمالي الكبير بالأحكام الواقعية.
(3) متعلق ب (انحلال) أي: انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير المتعلق بمضامين الطرق، و (من التكاليف) بيان للموصول في (بما).
(1) أي: غاية نصب الطريق هو أن العلم. إلخ.
(2) وهو العلم الاجمالي الكبير بالأحكام الواقعية.
(3) متعلق ب (انحلال) أي: انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير المتعلق بمضامين الطرق، و (من التكاليف) بيان للموصول في (بما).