____________________
الحكم الوضعي، ووجه الشمول إطلاق دليل الحكم الأولي من حيث الحالات.
(1) خبر (أن التوفيق) ومرجعه إلى التوفيق، كما أن مرجع ضمير (نفيهما) هو التكليف والوضع.
(2) هذا الضمير وضمير (عنهما) راجعان إلى الضرر والحرج، يعني: أن التكليف والوضع ينفيان عن الموضوع الضرري والحرجي بلسان نفي نفس الضرر والحرج، ولذا يكون من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ويعبر عنه بأن الموضوع الضرري أو الحرجي لا حكم له.
(3) أي: لما دل على نفي الضرر والحرج، ووجه عدم الحكومة ما تقدم من أن قاعدة العسر لا تجري الا فيما إذا كان متعلق الحكم عسريا كالوضوء حال شدة البرد لبعض الأشخاص، وأما إذا لم يكن في متعلقه عسر، فلا تجري، والمقام من هذا القبيل، إذ متعلقات التكاليف الواقعية ان كانت معلومة لنا لم يكن في امتثالها عسر أصلا، وانما نشأ العسر من الجمع بين المحتملات والوقائع المشتبهة، فلا موضوع لقاعدة نفي العسر هنا.
(4) أي: الاحتياط، والتقييد بحكم العقل لاخراج الاحتياط الشرعي،
(1) خبر (أن التوفيق) ومرجعه إلى التوفيق، كما أن مرجع ضمير (نفيهما) هو التكليف والوضع.
(2) هذا الضمير وضمير (عنهما) راجعان إلى الضرر والحرج، يعني: أن التكليف والوضع ينفيان عن الموضوع الضرري والحرجي بلسان نفي نفس الضرر والحرج، ولذا يكون من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ويعبر عنه بأن الموضوع الضرري أو الحرجي لا حكم له.
(3) أي: لما دل على نفي الضرر والحرج، ووجه عدم الحكومة ما تقدم من أن قاعدة العسر لا تجري الا فيما إذا كان متعلق الحكم عسريا كالوضوء حال شدة البرد لبعض الأشخاص، وأما إذا لم يكن في متعلقه عسر، فلا تجري، والمقام من هذا القبيل، إذ متعلقات التكاليف الواقعية ان كانت معلومة لنا لم يكن في امتثالها عسر أصلا، وانما نشأ العسر من الجمع بين المحتملات والوقائع المشتبهة، فلا موضوع لقاعدة نفي العسر هنا.
(4) أي: الاحتياط، والتقييد بحكم العقل لاخراج الاحتياط الشرعي،