منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٦٦
ان قلت: نعم، ولكنه يكفي حسن التكليف وثبوت المصلحة في (من) نفس الطلب والالزام من دون أن يكون مصلحة ومفسدة في الواجب والحرام، كما هو كذلك في غير مورد من الموارد منها الأوامر الامتحانية، ومنها الامر في الواجبات والمستحبات العبادية، إذ الطلب فيهما لم يتعلق بالراجح وما فيه المصلحة، فإنها بدون قصد القربة غير راجحة ولا مما فيها المصلحة، مع أنها كذلك متعلقة للطلب.
إلى أن قال: ومنها أوامر التقية، بداهة أنه لا حسن الا في نفسها لا في المأمور بها.
قلت: الطلب الحقيقي والالزام الجدي والبعث الواقعي لا يكاد أن يتعلق بشئ ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه والاعتبارات الطارئة عليه خصوصية موافقة للغرض داعية إلى تعلق الطلب به حقيقة، والا كان تعلق الطلب به دون غيره ترجيحا بلا مرجح، وهذا واضح، ولا يكون تلك الخصوصية بالنسبة إليه تعالى الا المصلحة المرجحة لصدورها عقلا كما لا يخفى.
وأما الأوامر الامتحانية فليست بأوامر حقيقة بل صورية، إذ لا إرادة، فلا طلب ولا بعث عن جد، والكلام انما هو في التكليف الحقيقي لا الصوري. نعم بناء على عدم اتحاد الطلب والإرادة يمكن أن يكون فيها الطلب الحقيقي مع عدم الإرادة، وقد عرفت في بعض الفوائد اتحادهما بما لا مزيد عليه) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. ولا يخفى أن قوله: (كان تعلق الطلب به دون غيره ترجيحا بلا مرجح) كالصريح في تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد كما هو مذهب المشهور.
وأفاد نظير ما ذكره هنا في حاشيته على الرسائل فيما يتعلق بهذا الدليل العقلي، قال (قده): (ثانيها: أن الاحكام الواقعية وان كانت على المشهور بين