____________________
وبالجملة: فوجوب العمل بالخبر المثبت من باب الاحتياط مشروط بعدم قيام حجة على نفي التكليف في مورده ولو بلسان العموم أو الاطلاق، فلو قامت حجة على نفي التكليف أخذ بها، ولم يكن الخبر المثبت له مخصصا لعمومها أو مقيدا لاطلاقها حتى يؤخذ به، إذ الاخذ بالخبر المثبت انما هو من باب الاحتياط - كما تقدم - وما يدل عموما أو إطلاقا على نفي التكليف مقدم عليه، وليس الاخذ بالخبر المثبت للتكليف من باب الحجية حتى يعارض ما يدل على نفيه كي يخصص به عمومه أو يقيد إطلاقه، هذا.
وأما عدم تماميته بالنسبة إلى الاخبار النافية، فلأن جواز العمل بالنافي أيضا مشروط بما إذا لم يكن في مورده ما يثبت التكليف ولو كان أصلا كما تقدم.
(1) أي: بأن مقتضى هذا الوجه العقلي الثاني.
(2) هذا وجه العدول عن الاشكال الثاني للشيخ الأعظم، وحاصله: أن العمل بالاخبار المثبتة مشروط بعدم قيام حجة معتبرة على نفي الجزئية أو الشرطية، وضمير (نفيهما) راجع إلى الجزئية أو الشرطية، وضمير (عليه) إلى الوجه العقلي.
(3) بيان للحجية المعتبرة.
(4) معطوف على الاحتياط، يعني: أن مقتضى هذا الدليل العقلي هو الاحتياط لا الحجية كما عرفت توضيحه آنفا، وقوله: (بحيث) بيان للحجية.
(5) أي: من الاخبار التي ثبتت حجيتها بهذا الوجه العقلي.
وأما عدم تماميته بالنسبة إلى الاخبار النافية، فلأن جواز العمل بالنافي أيضا مشروط بما إذا لم يكن في مورده ما يثبت التكليف ولو كان أصلا كما تقدم.
(1) أي: بأن مقتضى هذا الوجه العقلي الثاني.
(2) هذا وجه العدول عن الاشكال الثاني للشيخ الأعظم، وحاصله: أن العمل بالاخبار المثبتة مشروط بعدم قيام حجة معتبرة على نفي الجزئية أو الشرطية، وضمير (نفيهما) راجع إلى الجزئية أو الشرطية، وضمير (عليه) إلى الوجه العقلي.
(3) بيان للحجية المعتبرة.
(4) معطوف على الاحتياط، يعني: أن مقتضى هذا الدليل العقلي هو الاحتياط لا الحجية كما عرفت توضيحه آنفا، وقوله: (بحيث) بيان للحجية.
(5) أي: من الاخبار التي ثبتت حجيتها بهذا الوجه العقلي.