____________________
العقلي في عداد الوجوه الثمانية التي أقامها على وجوب الرجوع حال انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية إلى الظنون الخاصة دون مطلق الظن، قال (قده) فيما يرتبط بما لخصه الماتن هنا - تبعا للشيخ الأعظم - ما لفظه: (السادس:
أنه قد دلت الاخبار القطعية والاجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، بل ذلك مما اتفقت عليه الأمة وان وقع الخلاف بين الخاصة والعامة في موضوع السنة، وذلك مما لا ربط له بالمقام. إلى أن قال:
والحاصل: أن هناك درجتين:
إحداهما: الرجوع إليهما على وجه يعلم معه بأداء التكليف من أول الامر اما لكون الرجوع إليهما مفيدا للعلم بالواقع، أو لقيام دليل أولا على الرجوع إليهما على وجه مخصوص سواء أفاد اليقين بالواقع أو الظن به أو لم يفد شيئا منهما.
ثانيتهما: الرجوع إليهما على وجه يظن معه بذلك، وذلك بعد انسداد سبيل العلم إلى الأول مع العلم ببقاء التكليف المذكور، فينزل في حكم العقل إلى الظن به، فان سلم انسداد سبيل الوجه الأول على وجه مكتفي به في استعلام الاحكام كما يدعيه القائل بحجية مطلق الظن، فالمتبع في حكم العقل هو الوجه الثاني سواء حصل هناك ظن بالطريق أو الواقع وان ترتب الوجهان على ما مر من التفصيل، وحينئذ فالواجب الاخذ بمقتضى الظن المذكور بخصوصه في استنباط الاحكام من غير تعدية إلى سائر الظنون) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه، ولكلامه تتمة نتعرض لها عن قريب، فانتظر.
ولا يخفى أن المصنف - تبعا للشيخ الأعظم - لم يتعرض في تلخيصه للظن المظنون الاعتبار، ولم يبين تمام المراتب المذكورة في كلام صاحب الحاشية
أنه قد دلت الاخبار القطعية والاجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، بل ذلك مما اتفقت عليه الأمة وان وقع الخلاف بين الخاصة والعامة في موضوع السنة، وذلك مما لا ربط له بالمقام. إلى أن قال:
والحاصل: أن هناك درجتين:
إحداهما: الرجوع إليهما على وجه يعلم معه بأداء التكليف من أول الامر اما لكون الرجوع إليهما مفيدا للعلم بالواقع، أو لقيام دليل أولا على الرجوع إليهما على وجه مخصوص سواء أفاد اليقين بالواقع أو الظن به أو لم يفد شيئا منهما.
ثانيتهما: الرجوع إليهما على وجه يظن معه بذلك، وذلك بعد انسداد سبيل العلم إلى الأول مع العلم ببقاء التكليف المذكور، فينزل في حكم العقل إلى الظن به، فان سلم انسداد سبيل الوجه الأول على وجه مكتفي به في استعلام الاحكام كما يدعيه القائل بحجية مطلق الظن، فالمتبع في حكم العقل هو الوجه الثاني سواء حصل هناك ظن بالطريق أو الواقع وان ترتب الوجهان على ما مر من التفصيل، وحينئذ فالواجب الاخذ بمقتضى الظن المذكور بخصوصه في استنباط الاحكام من غير تعدية إلى سائر الظنون) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه، ولكلامه تتمة نتعرض لها عن قريب، فانتظر.
ولا يخفى أن المصنف - تبعا للشيخ الأعظم - لم يتعرض في تلخيصه للظن المظنون الاعتبار، ولم يبين تمام المراتب المذكورة في كلام صاحب الحاشية