منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٤١
من جريانه على القول بوجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط، لان المانع من جريانه اما ارتفاع موضوع الأصل وجدانا أو تعبدا، واما لزوم المخالفة القطعية العملية، وكلاهما مفقود في المقام كما هو واضح.
نعم لا يترتب على جريانه وعدمه ثمرة عملية بعد فرض كون الخبر كالأصل مثبتا للتكليف إلا في صحة اسناد الحكم المستصحب إلى المولى بناء على جريان الاستصحاب فيه، وعدم صحة اسناده إليه بناء على عدم جريانه فيه، لكون الاسناد حينئذ تشريعا محرما بعد فرض عدم حجية الخبر.
نعم بناء على حجيته يصح الاسناد ولا يجري الاستصحاب، لارتفاع موضوعه تعبدا بالخبر.
وان كان الأصل كالخبر نافيا للتكليف كأصالة البراءة واستصحاب عدم الوجوب أو عدم الحرمة، فلا تظهر ثمرة بين حجية الخبر و بين وجوب الاخذ به من باب الاحتياط الا في صحة الاسناد إلى الشارع، وترتيب اللوازم بناء على حجيته، وعدمهما بناء على عدم حجيته.
وان كان الأصل مثبتا للتكليف والخبر نافيا له، كما إذا قام خبر على جواز وطي الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل مع اقتضاء الاستصحاب حرمته، فعلى القول بحجية الخبر لا يجري الأصل مطلقا وان كان محرزا كالاستصحاب في المثال، لارتفاع موضوعه - و هو الشك - بالخبر المفروض اعتباره.
وعلى القول بعدم حجيته، وأن لزوم العمل به انما هو للعلم الاجمالي، يفصل بين الأصل المحرز وغيره، فأما الأصل غير المحرز كقاعدة الاشتغال، فبعدم جريانه، لوجود المقتضي وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ