____________________
مختصرا: انه إذا بنينا على أن المانع من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الاجمالي هو تضاد العلم الاجمالي مع الأصول العملية لم يجر الاستصحاب سواء لزم من جريانه مخالفة عملية - كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين المعلومي الطهارة سابقا، فان استصحاب طهارة كليهما مستلزم للمخالفة العملية للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما، لان استعمال كليهما بمقتضى الاستصحاب مخالفة عملية لوجوب الاجتناب عن المعلوم النجاسة إجمالا - أم لم تلزم، كما إذا انعكس المثال بأن علمنا إجمالا بطهارة أحد الإناءين المعلومي النجاسة سابقا، فان استصحاب نجاسة كليهما لا يستلزم مخالفة عملية للعلم الاجمالي بطهارة أحدهما، لان الاجتناب عن كليهما بمقتضى الاستصحاب لا ينافي عملا طهارة أحدهما المعلومة إجمالا كما لا يخفى.
وأما إذا بنينا على أن المانع من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الاجمالي هو لزوم المخالفة العملية جرى الاستصحاب إذا لم يلزم منه مخالفة عملية، دون ما إذا لزمت. ومن هنا قد يفصل في المثال المتقدم بين صورته الأولى، فلا يجري، للزوم المخالفة العملية من جريانه - كما تقدم - وبين صورته الثانية، فيجري، لعدم لزومها، وسيأتي مزيد تحقيق للمقام في محله إن شاء الله تعالى.
(1) أي: في بعض الأطراف.
(2) عطف على قوله: (بانتقاض) فكأنه قيل: (أو علم بقيام أمارة معتبرة على انتقاضها) والأولى سوق العبارة هكذا (أو قام أمارة. إلخ) ليكون معطوفا على (علم) وكيف كان، فالأول انتقاض وجداني والثاني تعبدي.
(3) أي: على انتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف.
وأما إذا بنينا على أن المانع من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الاجمالي هو لزوم المخالفة العملية جرى الاستصحاب إذا لم يلزم منه مخالفة عملية، دون ما إذا لزمت. ومن هنا قد يفصل في المثال المتقدم بين صورته الأولى، فلا يجري، للزوم المخالفة العملية من جريانه - كما تقدم - وبين صورته الثانية، فيجري، لعدم لزومها، وسيأتي مزيد تحقيق للمقام في محله إن شاء الله تعالى.
(1) أي: في بعض الأطراف.
(2) عطف على قوله: (بانتقاض) فكأنه قيل: (أو علم بقيام أمارة معتبرة على انتقاضها) والأولى سوق العبارة هكذا (أو قام أمارة. إلخ) ليكون معطوفا على (علم) وكيف كان، فالأول انتقاض وجداني والثاني تعبدي.
(3) أي: على انتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف.