____________________
(1) أي: بقدر الكفاية، والمراد بتلك الطائفة هي المشروطة بالشرطين المذكورين.
(2) خبر (أن العلم) وضمير (بينها) راجع إلى تلك الطائفة.
(3) أي: العلم الاجمالي الكبير الذي تكون أطرافه جميع الاخبار.
(4) معطوف على (انحلال) وضمير (غيره) راجع إلى تلك الطائفة، فالأولى تأنيث الضمير، يعني: أن غير تلك الطائفة خارج عن أطراف العلم الاجمالي.
(5) حيث قال: (أنه يعلم إجمالا بصدور كثير. بمقدار واف بمعظم الفقه).
(6) أي: يمنع عن انحلال العلم الاجمالي بوجود هذا المقدار، وغرضه:
منع الانحلال اما بدعوى كون معلوم الصدور أو الحجية أقل من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، واما بدعوى علم إجمالي آخر بصدور أخبار أخر غير هذه الأخبار المذكورة في الكتب المعتمدة، فاللازم حينئذ العمل بجميع الاخبار وعدم جواز الاكتفاء بتلك الطائفة.
(7) الأولى (يدعي) في الموردين.
(8) أي: غير الاخبار الموجودة في الكتب الأربعة.
(9) لعله إشارة إلى منع كون معلوم الصدور أو الاعتبار أقل من المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير، فالصواب ما أفاده من الانحلال بقوله:
(قلت يمكن
(2) خبر (أن العلم) وضمير (بينها) راجع إلى تلك الطائفة.
(3) أي: العلم الاجمالي الكبير الذي تكون أطرافه جميع الاخبار.
(4) معطوف على (انحلال) وضمير (غيره) راجع إلى تلك الطائفة، فالأولى تأنيث الضمير، يعني: أن غير تلك الطائفة خارج عن أطراف العلم الاجمالي.
(5) حيث قال: (أنه يعلم إجمالا بصدور كثير. بمقدار واف بمعظم الفقه).
(6) أي: يمنع عن انحلال العلم الاجمالي بوجود هذا المقدار، وغرضه:
منع الانحلال اما بدعوى كون معلوم الصدور أو الحجية أقل من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، واما بدعوى علم إجمالي آخر بصدور أخبار أخر غير هذه الأخبار المذكورة في الكتب المعتمدة، فاللازم حينئذ العمل بجميع الاخبار وعدم جواز الاكتفاء بتلك الطائفة.
(7) الأولى (يدعي) في الموردين.
(8) أي: غير الاخبار الموجودة في الكتب الأربعة.
(9) لعله إشارة إلى منع كون معلوم الصدور أو الاعتبار أقل من المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير، فالصواب ما أفاده من الانحلال بقوله:
(قلت يمكن