منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٨٠
الدليل من المدعى أعني حجية الخبر الواحد مطلقا وان لم يكن مشتملا على الانذار، ولا بأس بالتعرض لكلام الشيخ أزيد مما تقدم لئلا يتوهم التنافي بين كلماته، قال (قده) بعد عبارته المتقدمة: (فالأول، كأن يقول: يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير، فان شربه يوجب المؤاخذة، والثاني: كأن يقول في مقام التخويف: قال الإمام عليه السلام : من شرب العصير، فكأنما شرب الخمر. أما الانذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه الا على المقلدين لهذا المفتي. و أما الثاني، فله جهتان: إحداهما: جهة تخويف وإيعاد، والثانية:
جهة الحكاية لقول من الإمام عليه السلام، ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة الا على من هو مقلد له، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه. وأما الجهة الثانية، فهي التي تنفع المجتهد الاخر الذي يسمع منه هذه الحكاية.
إلخ).
وهذه العبارات ظاهرة في بيان موارد الانذار والتخويف، كما أن ما تعرض له قبل قوله: (وتوضيح ذلك) بيان لأخصية الدليل من المدعى، واختصاص حجية الخبر بما إذا كان مشتملا على الانذار، و أما أن هذا الانذار كيف يتحقق ومتى يكون معتبرا فلم يتعرض له و أو كله إلى ما أفاده بقوله: (وتوضيح ذلك).
نعم ما ذكره الشيخ الأعظم بقوله: (وأما الثاني فله جهتان. إلى قوله:
فهي ليست حجة الا على من هو مقلد له) مما لا يمكن المساعدة عليه، حيث إن ظاهره عدم حجية نقل قول الإمام عليه السلام في الجهة الأولى - أعني جهة التخويف والايعاد - على غير مقلديه ولو كان مجتهدا، مع أن الامر ليس كذلك، إذ لو كان قول الإمام المنقول بلفظه للغير صريحا أو ظاهرا عرفا كان حجة في